الشيخ علي كاشف الغطاء

47

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى

الأخرى . وعليه يتلخص البحث في المقام عن الخبر الحاكي للسنة المفروض انها لبيان الحكم الواقعي والمفروض تمامية دلالته عليها والمفروض عدم المعارض له في أنها هل تثبت بالخبر الحاكي لها أم لا تثبت إلا بما يفيد القطع بصدورها من تواتر أو قرائن أو نحوها . ثم أن الخبر الحاكي للسنة إن كان رواته متصلين واحدا عن واحد بأسمائهم سماه الفقهاء ب ( الحديث المسند ) أو المتصل المسند وإن كانوا منقطعين بمعنى أن في السلسلة من لم يذكر أو عبر عنه بلفظ مبهم كأن يقول عن رجل أو عن بعض أصحابنا سماه الفقهاء ب ( الحديث المرسل أو المنقطع ) والمسند ثلاثة أنواع : - الأول المتواتر : - وهو ما رواه جماعة كثيرة كثرة يمتنع بحسب العادة تواطؤهم على الكذب من زمن المعصوم ( ع ) حتى وصل الينا ويعتبر ذلك في جميع الطبقات لو تعددت وهو على قسمين : متواتر لفظي وهو ما يفيد القطع بصدور هذا اللفظ من المعصوم ( ص ) . ومتواتر معنوي : - وهو ما يفيد القطع بصدور مضمونة كشجاعة علي ( عليه السلام ) . والمتواتر حجة بقسميه لإفادته القطع واليقين بالسنة . الثاني المشهور ويسمى بالمستفيض : - وهو ما رواه جماعة عن المعصوم ما يفوقون على الثلاثة مع عدم بلوغهم حد التواتر فلو وقعت الشهرة في الطبقة الأولى من الرواة له سماه الفقهاء مشهورا قديما وإن وقعت بين المتأخرين سمي مشهورا متأخرا ، وإن كانت الشهرة بين المتقدمين والمتأخرين سمي مشهورا على الاطلاق والأغلب على حجيته حتى أنهم يخصصون عموم القرآن به ويقيدون عموم القرآن به